لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16980
الراوي:عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ وَأَعْرَافِهَا وَنَوَاصِيهَا وَقَالَ أَذْنَابُهَا مَذَابُّهَا وَأَعْرَافُهَا إِدْفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ بِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
رواه أحمد (16980).