لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16991
الراوي:عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رواه أحمد (16991).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (5)
- التاريخ الكبير للبخاري (11)لَوْ أَنَّ رَجُلا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرِمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (226)لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرِمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ ، لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (1410)لَوْ أَنَّ رَجُلا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ ، لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (7114)لَوْ أَنَّ رَجُلا يخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- شعب الإيمان للبيهقي (736)لَوْ أَنَّ رَجُلا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مَنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ