لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17121
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ
رواه أحمد (17121).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- أسد الغابة (467)أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الإِسْلامِ مَنْ جَاءَ بِثَلاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا : الصَّلاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (2802)أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الإِسْلامِ ، مَنْ جَاءَ بِثَلاثٍ ، لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا : الصَّلاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ