لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17365
الراوي:مالك بن العتاهية الكندي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُذَامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا
رواه أحمد (17365).