لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17482
الراوي:المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُنَّ فَقِيلَ وَقَالَ وَإِلْحَافُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ
رواه أحمد (17482).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- أحكام القرآن للجصاص (257)اللَهَ حَرَّمَ ثَلاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ ؛ فَأَمَّا الثَّلاثُ الَّتِي حَرَّمَ : فَعُقُوقُ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدُ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ , وَالثَّلاثُ الَّتِي نَهَى عَنْهُنَّ : فَقِيلَ وَقَالَ ، وَإِلْحَافُ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 340
الراوي: المغيرة بن شعبة + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1781
الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17520
الراوي: المغيرة بن شعبة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17523
الراوي: المغيرة بن شعبة