لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17566
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ
رواه أحمد (17566).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- مسند عبد بن حميد (446)دَعُوا النَّاسَ ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (6538)إِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14908
ضعيف
سنن ابن ماجه 3747
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح