لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17636
الراوي:النعمان بن بشير رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الضُّحَى قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَوِّ بَيْنَهُمْ
رواه أحمد (17636).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (5)
- الإقناع لابن المنذر (138)انْطَلَقَ أَبِي بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ بِيَدِهِ : هَكَذَا سَوِّ
- السنن الكبرى للنسائي (5811)هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ أَتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِثْلَ الَّذِي أَتَيْتَ لَهُ هَذَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ
- السنن الكبرى للنسائي (6282)هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
- صحيح ابن حبان (5215)هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْلٍ ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
- مستخرج أبي عوانة (4517)هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا آتَيْتَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ جَوْرٌ ، أَوْ قَالَ : لأَنَّهُ تَلْجِئَةٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا تُحِبُّو