لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18027
الراوي:صخر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ جَدِّهِمْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَخَذْتُهَا فَأَسْلَمُوا فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ
رواه أحمد (18027).