لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18061
الراوي:جندب بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
رواه أحمد (18061).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- مستخرج أبي عوانة (6196)ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ , فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1349
الراوي: جندب بن عبد الله + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه جامع الترمذي 1500b
الراوي: عقبة بن عامر + 9 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 17750
الراوي: البراء بن عازب + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18045
الراوي: جندب بن عبد الله + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11677
الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17802
الراوي: البراء بن عازب + 5 روايات أخرى