لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18075
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِضْعًا وَأَرْبَعِينَ أَوْ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ غَزْوَةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ غَزْوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ
رواه أحمد (18075، 18081).