لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18153
الراوي:المسور بن مخرمة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِىٌّ ذَلِكَ
رواه أحمد (18153).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (1171)فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ إِنْ يَفْتِنُوهَا ، وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ الثَّنَاءَ ، وَقَالَ : لا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ
- مشكل الآثار للطحاوي (4387)فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18164
الراوي: المسور بن مخرمة + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18154
الراوي: المسور بن مخرمة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18155
الراوي: المسور بن مخرمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15539
الراوي: عبد الله بن الزبير + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18149
الراوي: المسور بن مخرمة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18167
الراوي: المسور بن مخرمة