لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18251
الراوي:فضالة الليثي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ قُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ قَالَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ
رواه أحمد (18251).