لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1827
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَالطَّعَامُ و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
رواه أحمد (1827).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (13)
- الأم للشافعي (934)الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ الطَّعَامُ
- الأم للشافعي (2005)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1435)أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبِضَ فَالطَّعَامُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
- التمهيد لابن عبد البر (2089)نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَهُوَ الطَّعَامُ
- السنن الصغير للبيهقي (879)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبِضَ
- السنن الكبرى للبيهقي (9889)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- السنن الكبرى للنسائي (5978)الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- المعجم الكبير للطبراني (10722)الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- المنتقى من السنن المسندة (598)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- مستخرج أبي عوانة (3970)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ
- مستخرج أبي عوانة (3972)نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (850)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
- مسند الشافعي (1029)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ