لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18523
الراوي:زيد بن أرقم رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
رواه أحمد (18523)، أبو داود (2270)، النسائي (3488) وابن ماجه (2348).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2270
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 2270
الراوي: زيد بن أرقم مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 3488
الراوي: زيد بن أرقم مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2348
الراوي: زيد بن أرقم مشروح
وأخرجه أيضًا… (3)
- السنن الكبرى للبيهقي (19605)ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، قَال
- السنن الكبرى للنسائي (5487)أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَل
- السنن الكبرى للنسائي (5828)أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ ؟ يَعْنِي : لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بِالْوَلَدِ لِلَّذِي
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18536
الراوي: زيد بن أرقم
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18538
الراوي: زيد بن أرقم