لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18605
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ
رواه أحمد (18605، 21604).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21604
الراوي: عبد الله بن زيد الأنصاري
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1635
الراوي: عبد الله بن عمر + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 159
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1634
الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7955
الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12625
الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12624
الراوي: أنس بن مالك