لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18672
الراوي:أبو موسى الأشعري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيُخَلَّفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنْ النَّاسِ يَحْسِبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا إِنْ أَدْرَكَتْنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا لَمْ نُصِبْ مِنْهَا دَمًا وَلَا مَالًا
رواه أحمد (18672، 18885).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18885
الراوي: أبو موسى الأشعري
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الواردة في الفتن للداني (58)إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ
- دلائل النبوة للبيهقي (2908)بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ ، قَالُوا : أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ ، إِنَّا لَنَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا أَلْفًا ، قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10369
الراوي: أبو هريرة + 36 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11506
الراوي: أنس بن مالك + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18677
الراوي: أبو موسى الأشعري + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10442
الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 7067
الراوي: عبد الله بن مسعود مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3969
الراوي: أبو موسى الأشعري + رواية أخرى