انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦18716⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18716⁩

الراوي:أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَسْوَدُ طَوِيلٌ قَالَ جَعَلَ أَبُو التَّيَّاحِ يَنْعَتُهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنَو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ يَتْبَعُهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

رواه أحمد (18716) وأبو داود (3).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (258)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ
  • السنن الصغير للبيهقي (36)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (410)بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ فَأَصَابَ جَسَدَهُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ ،فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (5954)إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (16)بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ تَتَبَّعَهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ ، وَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ “
الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ