لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18969
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ أَبُو طَالُوتَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِأَبِي بَرْزَةَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ قَطُّ يَعْنِي الْحَوْضَ قَالَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ
رواه أحمد (18969).