لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19275
الراوي:سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِي أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ
رواه أحمد (19275).