لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19287
الراوي:سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
رواه أحمد (19287) وابن ماجه (2331).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه 2331
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن ابن ماجه 2331
الراوي: سمرة مشروح
وأخرجه أيضًا… (5)
- السنن الصغير للبيهقي (951)إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10429)إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
- المعجم الكبير للطبراني (6642)مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
- مصنف ابن أبي شيبة (22172)مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ
- معجم ابن الأعرابي (622)مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍبِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 864
الراوي: أبو هريرة + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1374
+ روايتان أخريان مشروح
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2949
الراوي: سمرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10191
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10375
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19250
الراوي: سمرة