لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1946
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى
رواه أحمد (1946).