لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19671
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ قَالَ أَبُو بِشْرٍ يَعْنِي لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا
رواه أحمد (19671).