لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20004
الراوي:جابر بن سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّيَ فِي عَطَنِ الْإِبِلِ
رواه أحمد (20004، 20101).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20101
الراوي: جابر بن سمرة
وأخرجه أيضًا… (7)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (32)نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
- المعجم الكبير للطبراني (1830)أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِبْنِ الْغَنَمِ ، وَلا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
- المعجم الكبير للطبراني (1831)أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
- صحيح ابن حبان (1139)نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
- صحيح ابن حبان (1141)نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
- مصنف ابن أبي شيبة (502)أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
- مصنف ابن أبي شيبة (35370)أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ , وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ , وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ