لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20067
الراوي:جابر بن سمرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
رواه أحمد (20067) والنسائي (1318).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 1318
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 1318
الراوي: جابر بن سمرة مشروح
وأخرجه أيضًا… (8)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (445)مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ؟
- السنن الكبرى للبيهقي (2720)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْأَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2738)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2749)مَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (1223)مَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُالْخَيْلِ الشُّمْسِ ؟ ! أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ ، عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
- مستخرج أبي عوانة (1612)مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى يَسَارِهِ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (215)يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1227)مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسُ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ ، أَوْ أَحَدَكُمْ ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3516
الراوي: عبد الله بن مسعود + 23 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19876
الراوي: جابر بن سمرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20120
الراوي: جابر بن سمرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5145
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6109
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17061
الراوي: عدي بن عميرة الكندي