لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20254
الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ لَوْلَا سُفَهَاؤُكُمْ لَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي أُذُنَيَّ ثُمَّ نَادَيْتُ أَلَا إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ قَبْلَهَا ثَلَاثٌ وَبَعْدَهَا ثَلَاثٌ نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي عَنْ نَبَإِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ قُلْتُ لِأَبِي يُوسُفَ يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا هُوَ عِنْدِي
رواه أحمد (20254).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (9)
- الاستذكار (377)لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَبْلَهَا ثَلاثٌ
- التمهيد لابن عبد البر (4751)ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث ، وبعدها ثلاث
- السنن الكبرى للنسائي (3299)لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2422)تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
- المنتقى من السنن المسندة (402)لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَبْلَهَا ثَلاثٌ وَبَعْدَهَا ثَلاثٌ
- تهذيب الكمال للمزي (3563)لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، قَبْلَهَا ثَلاثٌ وبَعْدَهَا ثَلاثٌ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (5372)لَوْلا مَخَافَةُ سُلْطَانِكُمْ لَوَضَعْتُ يَدِي فِي أُذُنِي ، ثُمَّ نَادَيْتُ : أَلا إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، قَبْلَهَا ثَلاثٌ وَبَعْدَهَا ثَلاثٌ
- صحيح ابن خزيمة (2044)لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ . نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَإِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ
- مسند أبي داود الطيالسي (539)لَوْلا مَخَافَةُ سُلْطَانِكُمْ ، لَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي أُذُنِيَّ ، ثُمَّ نَادَيْتُ : أَلا إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي السَّبْعِ ، قَبْلَهَا ثَلاثٌ وَبَعْدَهَا ثَلاثٌ ، نَبَأُ مَنْ لَمْ يَكْذِبْنِي ، عَنْ نَبَإِ مَنْ لَمْ يَكْذِبْهُ