لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20268
الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَأْتِي الصَّلَاةَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ اتَّخَذْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمْضَاءَ وَالشَّوْكَ وَالْوَقْعَ قَالَ شُعْبَةُ وَذَكَرَ رَابِعَةً قَالَ مَحْلُوفَةً مَا أُحِبُّ أَنَّ طُنُبِي بِطُنُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ أَوْ قَالَ لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ
رواه أحمد (20268).