لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2039
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَذْكُرُ حِينَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنِي وَفُلَانًا غُلَامًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَتَرَكَكَ
رواه أحمد (2039).