لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20506
الراوي:أبو ذر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُجِيبٍ قَالَ لَقِيَ أَبُو ذَرٍّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ أُرَاهُ قَالَ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ فِضَّةً فَنَهَاهُ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ قَالَ أَحَدٍ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهَا
رواه أحمد (20506).