لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20557
الراوي:أبو ذر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ فِطْرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
رواه أحمد (20557).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (25)
- الأحاديث المختارة (271)مَا صَوْمُكَ ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا لا أَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْغُرِّ الْبِيضِ ؟ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- الأحاديث المختارة (272)فَصُمِ الأَيَّامَ الْبِيضَ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- البحر الزخار بمسند البزار (3462)بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْبِيضِ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7798)يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَقَالَ : هِيَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ
- السنن الكبرى للبيهقي (7800)بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7801)إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2701)صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2703)نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أَيَّامٍ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2704)إِذَا صُمْتَ ثَلاثًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاثًا يَعْنِي ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2705)عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2706)أَمَرَ رَجُلا بِصِيَامِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2707)إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2708)فَهَلا ثَلاثَ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2709)فَهَلا صُمْتَ الْبِيضَ ؟ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (2712)يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ أَيَّامَ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- السنن الكبرى للنسائي (4690)كُلُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : وَمَا صَوْمُكَ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ؟
- صحيح ابن حبان (3738)بِصَوْمِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- صحيح ابن حبان (3739)نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- صحيح ابن خزيمة (1994)فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ؟ قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- صحيح ابن خزيمة (1995)إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (631)بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْبِيضِ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ “
- مسند أبي داود الطيالسي (43)أَيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- مسند أبي داود الطيالسي (472)إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
- مسند ابن أبي شيبة (680)يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَيَقُولُ : هُنَّ صِيَامُ الدَّهْرِ أَوْ كَهَيْئَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ
- مسند الحميدي (135)وَمَا صَوْمُكَ ؟ , قَالَ : ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ : ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ