لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20577
الراوي:أبو ذر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ بَلَغَهُ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ
رواه أحمد (20577).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (13)
- الأموال لابن زنجويه (1070)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ رَفَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً ، لا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ ، وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- البحر الزخار بمسند البزار (3342)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : فِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتِّبْرِ صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالا فَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الْغَارِمِينَ وَابْنِ السَّ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (996)فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (997)فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ
- الجهاد لابن أبي عاصم (63)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ، فَمَنْ رَفَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ تِبْرًا ، أَوْ فِضَّةً لا يَرْفَعُهَا يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ ، وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7021)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (7023)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ ، قَالَهَا بِالزَّايِ
- المستدرك على الصحيحين (1363)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ رَفَعَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا وَفِضَّةً لا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ ، وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- المستدرك على الصحيحين (1364)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ
- سنن الدارقطني (1702)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ
- سنن الدارقطني (1703)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهَا , وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ , وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- سنن الدارقطني (1704)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهُ
- كشف الأستار (837)فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتِّبْرِ صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالا فَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الْغَارِمِينَ ، وَابْنِ