لم يُحكم عليه
مسند أحمد 20974
الراوي:عن أبيه رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهُ رُغَاءٌ قَالَ يَقُولُ يَصِيحُ
رواه أحمد (20974).