لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21036
الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجِهَادُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
رواه أحمد (21036).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- البحر الزخار بمسند البزار (2325)الْجِهَادُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (6855)الْجِهَادُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
- كشف الأستار (1553)الْجِهَادُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ
- مسند الشاميين للطبراني (1473)الْجِهَادُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21039
الراوي: معاذ بن جبل