لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21172
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُورًا لَكَ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةً وَأَجْرًا وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَلَّى تَكُونُ لَهُ نَافِلَةً قَالَ لَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةً وَهُوَ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا تَكُونُ لَهُ فَضِيلَةً وَأَجْرًا
رواه أحمد (21172).