لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21346
الراوي:ثوبان رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ دِينَارٍ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ رَجُلٌ عَلَى عِيَالِهِ أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
رواه أحمد (21346).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- الجامع لمعمر بن راشد (291)مَا دِينَارٌ أَفْضَلُ مِنْ دِينَارٍ أَنْفَقَهُ رَجُلٌ عَلَى عِيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
- حلية الأولياء لأبي نعيم (1267)أَفْضَلَ دِينَارٍ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ رَجُلٌ عَلَى عِيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ