لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21513
الراوي:أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنُكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
رواه أحمد (21513).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- المستدرك على الصحيحين (1281)إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا صَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا
- جزء من نسخة إبراهيم بن سعد (73)إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا
- حديث أبي الفضل الزهري (320)إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا
- مسند عبد بن حميد (197)إِذَا دُعِيَ للجِنَازَةِ سَأَلَ عَنْهَا ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا