انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦2202⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2202⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

رواه أحمد (2202).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3874)نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3887)بَعَثَنَيِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ @ 6: 382 @ وَأَبَا قَتَادَةَ ، وَحَلِيفًا لَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ لِنَقْتُلَهُ ، فَخَرَجْنَا ، فَجِئْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا ، فَتَبِعَتْنَا أَبْوَابُهُمْ ، فَغَلَّقْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ خَارِجٍ ، ثُمَّ جَمَعْنَا ال
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2014)نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (8152)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • المعجم الكبير للطبراني (7327)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • المعجم الكبير للطبراني (13243)فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • المعجم الكبير للطبراني (15517)نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (859)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَأَكَفَّ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ أَنْظُرُ إِلَى شِدَّةِ بَيَاضِهِ فِي ظُلْمَةِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَآنِي أَخَذَ وِسَادَةً فَاسْتَتَرَ بِهَا فَذَهَبْتُ أَرْفَعُ السَّيْفَ لأَضْرِبَهُ فَل
  • سنن سعيد بن منصور (2470)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ ،وَالشُّيُوخِ ، وَعَقْرِ الْبَهِيمَةِ إِذَا قَامَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  • صحيح ابن حبان (135)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • صحيح ابن حبان (4888)فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • غرائب مالك بن أنس (148)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • غرائب مالك بن أنس (149)فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • كشف الأستار (1583)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1211)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (5198)فَنَهَى عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (5202)أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (5206)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مسند الشاميين للطبراني (1748)نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مسند الموطأ للجوهري (530)رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيانِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (32410)فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • مصنف عبد الرزاق (9159)نَهَى حِينَئِذٍ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4740)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (532)رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (762)وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4509⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1281⁩

"اُغْزُوا بِسْمِ اَللَّهِ, فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ, اُغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدُرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً, وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ, فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا, فَاقْبَلْ مِنْهُمْ, وَكُفَّ عَنْهُمْ: اُدْعُهُمْ إِلَى…

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1286⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 3014 )‏، ومسلم ( 1774 )‏، وفي رواية لهما أيضا: " فنهى عن قتل النساء والصبيان".‏

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5764⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3956⁩

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وعَلى ملِّة رسولِ الله لَا تقْتُلوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يحبُّ المحسنينَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15037⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ وَقَالَ مَرَّةً الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ…

الراوي: الأسود بن سريع التميمي

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ