لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22159
الراوي:حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ قَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ
رواه أحمد (22159، 22312)، الترمذي (1783) وابن ماجه (3572).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 1783
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
جامع الترمذي 1783
الراوي: حذيفة بن اليمان مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 3572
الراوي: حذيفة بن اليمان مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22312
الراوي: حذيفة بن اليمان
صحيح
الشمائل المحمدية 121
وأخرجه أيضًا… (11)
- السنن الكبرى للنسائي (9305)أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (9306)أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي ، أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- الشمائل المحمدية للترمذي (118)هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- المعجم الأوسط للطبراني (1815)هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- تاريخ ابن أبي خيثمة (627)أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلَةِ سَاقِي ، أَوْ بِفَضْلَةِ سَاقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا . . . . .
- تهذيب الكمال للمزي (3225)بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- شرح السنة (2980)أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، أَوْ سَاقِهِ ، هَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : هذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا ، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا ، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- صحيح ابن حبان (5564)هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- مسند ابن الجعد (2227)هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا ، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- مسند الحميدي (432)بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- مصنف ابن أبي شيبة (24224)بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ , فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ , فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ