لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22271
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ لَهُ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ أَوْ قَالَ مَا صَلَّيْتَ لِلَّهِ صَلَاةً شَكَّ مَهْدِيٌّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواه أحمد (22271).