لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22500
الراوي:أبو حميد الساعدي رضي الله عنه
و قَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
رواه أحمد (22500).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (6)
- السنن الصغير للبيهقي (973)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10666)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
- السنن الكبرى للبيهقي (18079)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
- شعب الإيمان للبيهقي (5075)لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
- مسند الروياني (1466)لا يَحِلُّ لامْرئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حُرِّمَ مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
- معجم الشيوخ الكبير للذهبي (299)لا تَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حُرِّمَ مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14941
الراوي: عمرو بن يثربي الضمري + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19774
الراوي: عم أبي حرة الرقاشي
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22499
الراوي: أبو حميد الساعدي