لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22544
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
رواه أحمد (22544).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- مختصر قيام الليل للمروزي (73)يَأْمُرُ بِصَلاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22546
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1322
الراوي: أنس بن مالك مشروح