لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22617
الراوي:سلمان الفارسي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَابُورَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ شَكَّ قَيْسٌ أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ
رواه أحمد (22617).