لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22861
الراوي:عوف بن مالك رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دَعَا بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا
رواه أحمد (22861).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- الفتن لنعيم بن حماد (203)وَكَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يُكْثِرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ لَوَدِدْنَا لَوْ أَكْثَرَ اللَّهُ لَنَا مِنْهُ ، وَصَبَرَ مَنْ صَبَرَ ، وَفُتِنَ مَنْ فُتِنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَلَّكَ تَكُونُ فِيهِ شَرَّ مَفْتُون
- مسند الشاميين للطبراني (2013)كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَدِدْنَا لَوْ أَكْثَرَ اللَّهُ لَنَا مِنْهُ فَصَبَرَ مَنْ صَبَرَ وَفُتِنَ مَنْ فُتِنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَلَّكَ تَكُونُ مِنْ شَرِّ مَفْتُونٍ وَعَنْ عَوْفٍ ، ق