لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23170
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا وَمَا رَأَيْتُهُ يَتَّقِي عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنِّي أَذْكُرُ أَنَّ يَوْمَ مَطَرٍ أَلْقَيْنَا تَحْتَهُ بَتًّا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ فِيهِ يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ بَتًّا يَعْنِي النِّطَعَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
رواه أحمد (23170).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- الزهد والرقائق لابن المبارك (1255)لَمْ تَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ ، إِلا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الأَرْضَ بِشَيْءٍ قَطُّ ، إِلا أَنِّي أَذْكُرُ يَوْمَ مَطَرٍ ، فَإِنَّا بَسَ
- السنن الكبرى للنسائي (388)لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا
- مختصر قيام الليل للمروزي (84)لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا ، وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الأَرْضَ بِشَيْءٍ قَطُّ