لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23850
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواه أحمد (23850، 23781) والترمذي (783).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 783
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
جامع الترمذي 783
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23781
الراوي: عائشة
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24289
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1950
كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ.
الراوي: عائشة + روايتان أخريان مشروح
صحيح
صحيح مسلم 1146e
الراوي: عائشة