لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24388
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْتَرِي بَرِيرَةَ وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ الْوَلَاءَ قَالَ اشْتَرِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ أَوْ لِمَنْ أَعْتَقَ
رواه أحمد (24388).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (7)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1592)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1593)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَأَعْطَى الثَّمَنَ
- السنن الكبرى للنسائي (6182)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
- المعجم الأوسط للطبراني (5144)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، قَالَ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ؟ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَق
- مستخرج أبي عوانة (3788)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، قَالَ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا . وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَد
- مشكل الآثار للطحاوي (3783)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، مَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
- مشكل الآثار للطحاوي (3786)الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ شَيْئًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، قَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَق