لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24458
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
رواه أحمد (24458).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (10)
- الأحاديث المختارة (3615)صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ، الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ ، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا
- الأحاديث المختارة (3617)صَلاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَتَاهُ مَالٌ فَكَانَ يُقَسِّمُهُ ، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلاهُمَا بَعْدُ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (864)صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، لأَنَّهُ جَاءَهُ مَالٌ فَقَسَّمَهُ ، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَعُدْ لَهُمَا
- السنن الكبرى للنسائي (364)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ
- المحلى بالآثار لابن حزم (323)لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (3354)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ
- شرح السنة (776)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ
- صحيح ابن حبان (1607)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
- مسند إسحاق بن راهويه (528)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ
- مسند السراج (1450)مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ