لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25072
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا صَلَّى قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا
رواه أحمد (25072).