لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 25140
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجِّ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا يَذْكُرُ النَّاسُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِفَ وَقَدْ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الْهَدْيَ وَأَشْرَافٌ مِنْ النَّاسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَحِضْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ مَعَكُمْ عَامِي هَذَا فِي هَذَا السَّفَرِ قَالَ لَا تَفْعَلِي لَا تَقُولِي ذَلِكَ فَإِنَّكِ تَقْضِينَ كُلَّ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ إِلَّا أَنَّكِ لَا تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ قَالَتْ فَمَضَيْتُ عَلَى حَجَّتِي وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَحَلَّ كُلُّ مَنْ كَانَ لَا هَدْيَ مَعَهُ وَحَلَّ نِسَاؤُهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ كَثِيرٍ فَطُرِحَ فِي بَيْتِي فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنْ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي فَاتَتْنِي قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الْحَجِّ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَحَلَلْنَ بِعُمْرَةٍ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى حُرْمِهِ
رواه أحمد (25140، 24440)، البخاري (1560، 1709، 1720، 1788، 2952)، مسلم (1211m، 1211p، 1211q)، النسائي (2650، 2804)، ابن ماجه (2981) ومالك (887).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1560
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1560
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1709
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1720
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1788
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2952
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1211m
الراوي: عائشة مشروح
عرض الروايات (13)
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1211p
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1211q
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2650
الراوي: عائشة مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن النسائي 2804
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2981
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 887
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24440
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (31)
- السنن الكبرى للبيهقي (8126)مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا ، فَمِنْهُمُ الآخِذُ بِهَا وَمِنْهُمُ التَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (8153)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَعْنِي وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ , فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (3519)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ
- السنن الكبرى للنسائي (3671)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ
- السنن الكبرى للنسائي (3792)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌفَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ
- السنن الكبرى للنسائي (4018)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- السنن المأثورة رواية المزني (436)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ،قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً
- السنن المأثورة رواية المزني (438)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2572)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمُ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2633)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
- المعجم الكبير للطبراني (19871)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِقْ
- تاريخ الطبري (834)مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ مَعَكُمْ عَامِي هَذَا فِي السَّفَرِ . قَالَ : لا تَفْعَلِي ، لا تَقُولِنَّ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّكِ تَقْضِينَ كُلَّ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، إِلا أَنَّكِ لا تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ . قَالَتْ : وَدَخَلَ رَسُولُ اللّ
- حجة الوداع لابن حزم (207)اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا ، فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : فَرَغْتُمَا ؟ , قُلْتُ : نَعَمْ ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاةِ
- حجة الوداع لابن حزم (246)مَا يُبْكِيكِ , قُلْتُ : سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ ، فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ ، قَالَ : وَمَا لَكِ ؟ ، قَالَتْ : لا أُصَلِّي
- صحيح ابن حبان (3882)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَلا ، قَالَتْ : فَالآخِذُ بِهَا ، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَكَانُوا أَهَلَ قُوَّةٍ ، وَكَانَ مَعَهُمُ
- صحيح ابن حبان (4006)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَلا ، قَالَتْ : فَالآخِذُ بِهَا ، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ ، فَكَانَ مَعَهُمُ
- صحيح ابن حبان (4017)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- مستخرج أبي عوانة (2537)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، زَادَ مَالِكٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ فَقِي
- مستخرج أبي عوانة (2538)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
- مستخرج أبي عوانة (2541)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- مستخرج أبي عوانة (2657)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ
- مستخرج أبي عوانة (2659)مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
- مستخرج أبي عوانة (2660)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
- مستخرج أبي عوانة (2985)أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ
- مسند إسحاق بن راهويه (2013)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (540)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ
- مسند الربيع بن حبيب (421)خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَدُخِلَ
- مسند الموطأ للجوهري (640)خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ، وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2345)مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُحِللَّ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2383)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (767)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّه
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 148
الراوي: عائشة + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 742
الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24482
الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13802
الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23759
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24270
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى