انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦25211⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25211⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ

رواه أحمد (25211، 24061).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • المعجم الأوسط للطبراني (3814)فَقُرِّبَ لَهُ مِنْ لَحْمِ الأَضْحَى ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
  • الناسخ والمنسوخ للنحاس (370)كُلْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
  • صحيح ابن حبان (6059)كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (226)لَحْمِ الأَضَاحِي ، فَقَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ : كُلْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ