لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25234
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى النِّسْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْحُدَيَّا وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ
رواه أحمد (25234).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2520)يَقْتُلُ الْحِدَأَةَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ
- مصنف ابن أبي شيبة (17673)خَمْسٌ فَوَاسِقُ فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْحُدَاةُ , وَالْغُرَابُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْعَقْرَبُ